الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) ( 1 ) وأما الذي لا يؤكل ( 2 ) فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . ( 23296 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) ( 1 ) قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل . ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه ( 23297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا وموكله
--> ( 1 ) الروم 30 : 39 . ( 2 ) في المصدر زيادة : الربا . ( 3 ) التهذيب 7 : 17 / 73 . 2 - التهذيب 7 : 15 / 67 . ( 1 ) الروم 30 : 39 . ( 2 ) الفقيه 3 : 174 / 785 . ( 3 ) تقدم في البابين 88 ، 91 من أبواب ما يكتسب به . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 144 / 2 ، والفقيه 3 : 174 / 783 .